محمد هادي المازندراني
107
شرح فروع الكافي
رواه الصدوق رضي الله عنه في الصحيح المتقدّم عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام من أنّ الحسين عليه السلام أقبل حتّى جاء فضرب الباب ، فقال عليّ عليه السلام : « ابني وربّ الكعبة ، افتحوا له » « 1 » ، كأنّه مبني على رجوع عليّ عليه السلام إلى داره قبل الحسين عليه السلام معجّلًا ليهيّئ له ما ينفعه . ويؤيّده قوله فيه : « وكانوا قد حموا له الماء ، فأكبّ عليه فشرب » . وحمله على واقعة أخرى بعيد . قال طاب ثراه : عمرة الحديبيّة كانت سنة ستّ ، صدّه المشركون فيها عن البيت ، فحلّ منها بالحديبيّة ونحر وحلق ورجع إلى المدينة ، وقيل : إنّه اعتمر في القابل سنة سبع ، وسمّيت عمرة القضاء وعمرة القضيّة ؛ لأنّها التي قاضى قريشاً - أي صالحهم - على أن يعتمرها ، وشرطوا عليه أن لا يدخل عليهم بسلاح إلّا بالسيف في قِرابه ، إلى غير ذلك من شرائطهم التي ذكرت في السِّير ، ووفى لهم صلى الله عليه وآله بذلك . « 2 » قوله : ( عن أحمد بن الحسن الميثميّ ) . [ ح 9 / 7361 ] هو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار ، مولى بني أسد ، وكان واقفيّاً موثّقاً « 3 » ، وفي بعض النسخ : أحمد بن الحسن المثنّى ، وهو غير مذكور في كتب الرجال ، وكأنّه من سهو النسّاخ . باب المحرم يتزوّج أو يزوّج ويطلّق ويشتري الجواري باب المحرم يتزوّج أو يزوّج ويطلّق ويشتري الجواري فيه مسائل : الأولى : أجمع أهل العلم - إلّا ما سيحكى - على تحريم التزوّج وكذا التزويج ولايةً
--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 516 ، ح 3107 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 186 - 187 ، ح 17536 . ( 2 ) . انظر : شرح صحيح مسلم ، ج 8 ، ص 235 ؛ جامع البيان ، ج 2 ، ص 269 - 270 ، الرقم 2567 ؛ تفسير القرطبي ، ج 2 ، ص 354 . ( 3 ) . انظر : رجال النجاشي ، ص 74 ، الرقم 179 ؛ اختيار معرفة الرجال ، ج 2 ، ص 768 ، الرقم 890 ؛ رجال الطوسي ، ص 332 ، الرقم 4950 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 319 .